السيد رسول الطهراني
420
الوسائل إلى غوامض الرسائل
وتوهّم : أنّ هذا [ 1 ] قد يخالف الاحتياط ؛ من جهة احتمال كون الواجب ما أتى به بقصد القربة ، فيكون قد أخلّ فيه بنيّة الوجوب . مدفوع [ 2 ] : بأنّ هذا المقدار من المخالفة للاحتياط ممّا لا بدّ منه ؛ إذ لو أتى به بنيّة الوجوب كان فاسدا قطعا ؛ لعدم وجوبه [ 3 ] ظاهرا على المكلّف بعد فرض الإتيان بما وجب عليه في ظنّه المعتبر . وإن شئت قلت : إنّ نيّة الوجه ساقطة فيما يؤتى به من باب الاحتياط [ 4 ]